يواصل كيان العدو الصهيوني حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة ويلجأ إلى فرض حصار خانق بهدف تجويعهم وإجبارهم على الخضوع والاستسلام.
ويرى الكثير من الخبراء السياسيين والقانونيين أن هذه التصرفات الصهيونية تخالف روح القانون الدولي والإنسانين وأن ما تعمله "إسرائيل" هي جرائم بحق الإنسانية.
ويقول أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور أمين الغيش إن كيان العدو الصهيوني يرتكب جرائم مركبة، إضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية، رغم أنه عضو في اتفاقية الإبادة الجماعية 1948م، مشيراً إلى أن القانون الدولي من خلال هذه الاتفاقية وهو موافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر ذلك جريمة إبادة جماعية.
ويضيف: "لكن ما نلاحظه أن القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية التي كان موقفها ضعيفاً ضد الاحتلال، ينظران إلى حصار وتجويع الشعب الفلسطيني بعيون أمريكية بعيداً عن الإنسانية التي يتغنى بها الغرب.
ويوضح أن هناك مجموعة من العوامل في القانون التي إذا تم استخدامها من قبل أي طرف ضد أي طرف آخر، تعتبر من الإبادة الجماعية، ومن تلك العوامل تجويع الشعب كما يحصل في غزة، وكذلك كما يحصل من بعض الدول التي تمنع دخول المساعدات منها مصر والأردن، التي تعملان على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
ويبين أن قرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر قراراً ملزماً حتى لمجلس الأمن، وهو لا يملك أن يعترض على قرارات المحكمة؛ لأن مجلس الأمن ليس سلطة فوق المحكمة، فهو ينفذ قرارات المحكمة الدولية، وإذا حصل أن عضواً من أعضاء المجلس اعترض على قرار المحكمة، فيعتبر شريكاً في جرائم الإبادة الجماعية، وهذا ما تم بنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تعترض على كل القرارات، وتعتبر شريكاً أساسياً في ذلك.
وفيما يخص الإبادة الجماعية والدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا، يقول الدكتور الغيش إن قرار محكمة العدل الدولية قرار ملزم للجميع، وإن على أطراف المعاهدة مسؤولية تنفيذ قرارات محكمة العدل، وكون اليمن طرفاً في هذه المعاهدة، أو اتفاقية منع الإبادة الجماعية فان هذا يزيد من شرعية اليمن في مواجهة الاحتلال الصهيوني في غزة وبشتى السبل حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
إسرائيل فوق القانون
من جهته يقول أستاذ القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور فارس القادري إن الحياة
حق أصيل لكل إنسان يجب حمايته، ولا يجوز حرمان أي شخص منه بصورة تعسفية وفقاً للمادة ٦ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن "الحق الأصيل في الحياة لكل إنسان، إذ تجب حماية هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، ومنها يتفرع عدم جواز تجويع الأشخاص أو تعريضهم لما يمكن أن يحرمهم الحق في الحياة تعسفاً.
ويضيف: "ولهذا ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي يندرج تحت هذا المبدأ، موكداً أن الحصار يؤدي إلى التجويع والتجويع يؤدي إلى الحرمان من حق الحياة".
ويشير إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في المادة الثانية تضمنت أن اخضاع أي فئة، أو جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي بصورة كلية أو جزئية ينطبق عليه مفهوم الابادة الجماعية، مؤكداً أن ما تقوم به إسرائيل يندرج تحت هذا المفهوم أي مفهوم الإبادة الجماعية.
ويواصل: "كما تضمنت الاتفاقية ضرورة تموين المدنيين بالمواد الغذائية والاغاثية ولا يجوز للدول إعاقة وصول المواد الغذائية والاغاثية والاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول هذه المواد إلى قطاع غزة".
ووفقاً للقادري فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) وكذا القانون الدولي الإنساني العرفي قد بينا أن تجويع المدنيين يعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، وبالتالي فإن إسرائيل تعد مرتكبة لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص أبناء قطاع غزة.
وتأكيداً على ذلك فان القانون الدولي لحقوق الإنسان، يذكر بشكل واضح وصريح "حق الإنسان في الغذاء"، وتؤكد المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "حق كل فرد في مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ولهذا وإضافة إلى كل ما ذكر فان تلك القوانين لا تجدي نفعاً أمام ما يحدث في غزة من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء ذلك، وأن تلك القوانين في خدمة المجتمع الغربي والكيان الصهيوني فقط.
وبالعودة إلى بعض مواد القانون الدولي، فقد أدرجت في العام 1919م لجنة المسؤولية
الدولية بعد الحرب العالمية الأولى “التجويع المتعمد للمدنيين” كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب التي تؤدي إلى الملاحقة الجنائية لمن يرتكبها.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر “تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية
.
كما أن القاعدة 53 من القانون الدولي الانساني أو ما يُعرف بقانون النزاعات المسلحة، تنص على ما يلي: "يُحظر استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب”.
ويشترط القانون الدولي الإنساني على الدول ضرورة احترام هذه القاعدة باعتبارها من قواعد القانون الدولي العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويرد حظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة.
وإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وفي الكتيبات العسكرية التابعة للجيوش النظامية
.
أما القواعد (54-55- 56) هي نتيجة طبيعية لحظر تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وتحظر القاعدة 54 مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
*نقلا عن : المسيرة نت